المحقق النراقي
123
الحاشية على الروضة البهية
بملاقاته بدن نجس العين - في العموم ، فيكون هذا الدم باقيا على كونه واجب الإزالة غير معفو عنه . والأوّل أظهر . قوله : ومع تفرقه أقوال . الضمير في كلّ من « اجتماعه » و « تفرّقه » راجع إلى الدم . وقوله : « مع تفرقه » عطف على « اجتماعه » يعني : والعفو عمّا دون الدرهم من الدم عند اجتماع الدم وفاقي ، والعفو عند تفرّق الدم بأن يكون كلّ قدر مجتمع منه أقلّ من الدرهم ، ولكن بلغ المجتمع قدر الدرهم أو زاد عليه ؛ خلافي ، يعني : وقع الخلاف في العفو عن هذا المقدار إذا كان الدم متفرقا ، ووجد مثل هذا المقدار في الثوب متعدّدا . وقد يقال : إنّ قوله : « مع تفرّقه » إمّا جملة مستأنفة ، أو معطوفة على قوله : « والعفو عن هذا المقدار » . ولا يخفى فسادهما إذ لا يكون محلّ الأقوال حينئذ مذكورا ولا معهودا ، كما لا يخفى . وقد يقال : إنّ العطف على قوله : « مع اجتماعه » يوهم لزوم الخلاف في هذا المقدار إذا كان متفرقا . ولا يخفى أنّ هذا إن أوهم فإنّما هو على تقدير إرجاع الضمير إلى المقدار ، وأمّا إن ارجع إلى الدم كما ذكرنا فلا توهم ، على أنّه لا يتفاوت في لزوم ذلك التوهّم جعله معطوفا على قوله : « مع اجتماعه » أو جملة : « والعفو عن هذا المقدار » أو مستأنفا . وعلى التقادير يحتاج إلى تقدير بلوغ المجتمع أزيد عن هذا المقدار عن ( عند ، ظ ) التفرّق كما قدّمنا . نعم يحتاج على تقدير العطف على « مع اجتماعه » كما ذكرنا في تصحيح محمولية قوله : « أقوال » إلى ارتكاب تقدير أو تأويل كما لا يخفى . ثمّ الأقوال المتحقّقة هنا ثلاثة : الأوّل : أنّه لا تجب إزالته مطلقا ، وهو المنقول عن ابن إدريس ، واختاره المحقّق في النافع . والثاني : أنّه لا تجب إزالته مطلقا ، إلّا أن يتفاحش . وهو ظاهر الشيخ في النهاية ، والمحقّق في المعتبر .